الفصل 507 من القانون الجنائي المغربي 2024


التعريف بهذا الفصل
ينص الفصل 507 من القانون الجنائي المغربي على مايلي إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا للسالح حسب مفهوم الفصل 303 سواء ظاهرا أو خفيا حتى لو ارتكب الجريمة شخص واحد وبدون أي ظرف آخر من ظروف التشديد، والتشديد هنا لأن وجود السالح مع الجاني يبرر ما لديهن من عزم على الاعتداء على الأشخاص زيادة على سرقتهم.
أركان جريمة السرقة
بمقتضى المادة 505 تكون عناصر السرقة ثلاثة وهي:
– فعل مادي يتمثل في الاختلاس
محل الجريمة الذي هو مال مملوك للغير
قصد جنائي.
أولا: فعل مادي (الاختلاس)
الاختلاس يقصد به سلب المال ونزع حيازة صاحبه عنه بدون رضاه أو بعبارة أخرى نقل الشيء من حيازة المجني عليه وبدون رضاه، سواء ثم الاختلاس علانية أو خفية، اختطافا أو إكراها.
عرفه الفقه الإسلامي بانه اختطاف المال من يد حائزه أو على مرأى منه والهروب به.
وهذا الفصل لا يطبق فقط على السارقين بل كل من يحمل سلاح بدون مبرر خاصة المعتقلين في قضايا الشغب الكروي او السارقين عموما

 

حدد المشرع ثلاثة أنواع من السرقة، اولا السرقة العادية وهي المنصوص عليها في المادة 505 من القانون الجنائي المغربي، ويعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 120 إلى 500 درهم
وهناك نوع آخر من السرقة يطلق عليه » سرقة الأشياء الزهيدة القيمة »، وهي التي نص عليها آلفصل 506 من القانون الجنائي وحدد لها عقوبة تتراوح من شهر إلى سنتين وغرامة من 120 إلى 250 درهم اي ان المشرع صنفها ضمن الجنح الظبطية
وأخيرا نجد السرقة المشددة أو مايطلق عليها « بالسرقة الموصوفة »، وهي التي تطرق لها المشرع في الفصول من 507 إلى 516 وتصل عقوبتها إلى المؤبد كما هو منصوص عليه في الفصل 507 وغيره
وعادة مانسمع كلمة السرقة الموصوفة علما ان المشرع لم يتحدث عن هذه الكلمة في أي فقرة من فصول القانون الجنائي، ويرجع السبب في هذه التسمية « السرقة الموصوفة » إلى القانون الجنائي الفرنسي الذي استصدرنا منه معظم فصوله، حيث نجد القانون الجنائي الفرنسي يتحدث عن « vol qualifié frime »
اي « السرقة الموصوفة بالجناية » فأصبح التداول المعروف هناك بعد إسقاط كلمة الجناية « بالسرقة الموصوفة » وقد نقلنا عنهم هذا التعريف أيضا رغم عدم وجود أي نص قانوني يتحدث عنه
⚖️❤️
 
جاء في الفصل 507 من القانون الجنائي ” يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح، حسب مفهوم مادة 303، سواء كان ظاهرا أو خفيا، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة. وتطبق نفس العقوبة، إذا احتفظ السارقون أو احتفظ أحدهم فقط بالسلاح في الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة أو خصصت لهروبهم” يتناول الفصل 507 بالدراسة والتحليل جناية السرقة الموصوفة، فالحامل للسلاح سواء بشكل ظاهر علني، أو باطن مخفي من أجل السرقة، يعتبر سارقا بمفهوم الفصل 507، وقد أحال المشرع إلى الفصل 303 من القانون الجنائي والذي يعرف السلاح وتوسع في تحديده، فجاء فيه “ يعد سلاحا في تطبيق هذا القانون جميع الأسلحة النارية والمتفجرات وجميع الأجهزة والأدوات أو الأشياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة أو الخانقة”
سؤال المطررح هل أنت مع هدا الفصل أو ضده ؟

Related Posts

المادة 62 من مدونة الشغل
مقترح قانون يرمي لتعديل المواد 62 و 63 و64 من...