يخضع لنظام الحالة المدنية بصفة إلزامية جميع المغاربة، كما يسري نفس النظام على الأجانب بالنسبة للولادات والوفيات التي تقع فوق التراب الوطني.
إن قانون الحالة المدنية المغربي لا يميز بين الأجانب المتواجدين فوق التراب الوطني، حسب ما جاء أعلاه، بحيث لا ينظر إلى الأجنبي من خلال وضعيته القانونية، هل هو مقيم بصفة قانونية أو غير قانونية، أو غيرها من الحالات التي يوجد عليها مختلف الأجانب بكل بلد.
فقد ورد في نص المادة الثالثة منه عبارة « الأجنبي » مجردة من كل صفة أو نعث.
لذلك يحق لكل أجنبي التصريح بولادة ابنه أو وفاة أحد أقاربه الأجانب إذا حدثت فوق التراب الوطني، بحيث اكتفى في المادة الثالثة من قانون الحالة المدنية بالنص على ما يلي: « يخضع لنظام الحالة المدنية بصفة إلزامية جميع المغاربة، كما يسري نفس النظام على الأجانب بالنسبة للولادات والوفيات التي تقع فوق التراب الوطني ».
يلاحظ من خلال قراءة نص المادة أن المشرع أكد على خضوع المغاربة لنظام الحالة المدنية بصفة إلزامية، ثم أردف هذا المقتضى بسريان نفس النظام على الأجانب، مما يدل على أن صفة الإلزام خاصة ومرتبطة بالمغاربة فقط دون الأجانب. وهو فعلا ما يؤكده الواقع العملي الذي تتجلى من خلاله حرية الأجنبي في الإقدام على الاستفادة من هذا النظام أو الإحجام عنه، دون أن يتعرض للمساءلة من طرف السلطات المغربية المختصة.
أحكام الإسم الشخصي في قانون الحالة المدنية المغربي –
تنص المادة 21 من قانون الحالة المدنية :
و يجب أن يثبت الاسم الشخصي المصرح به قبل الاسم العائلي حين التقييد في سجل الحالة المدنية و ألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل » مولاي » أو » سيدي » أو » لالة « .
يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير إسمه الشخصي، إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة].
من أهم مستجدات قانون الحالة المدنية المغربي الجديد 2024 ما يلي:
إلزام متصرفي ومديري المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية ومكاتب الصحة وغيرها من المؤسسات وكذا السلطات المحلية، القيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات عن طريق بوابة الحالة المدنية أو جميع وسائل الاتصال المرتبطة بالمنظومة الرقمية.
تعزيز حماية البيانات الشخصية المتعلقة بالحالة المدنية.
الإلزام بالتصريح بالولادات والوفيات عبر بوابة الحالة المدنية
يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالحالة المدنية، وضمان دقة البيانات المسجلة في السجلات
وبالنسبة للولادات، يتعين على الطبيب أو القابلة المشرف على الولادة، القيام بالتصريح الأولي بالولادة داخل أجل 24 ساعة من تاريخ وقوعها.
المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية المغربي PDF
مشروع المرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية