التعريف بهذا الفصل
ينص الفصل 507 من القانون الجنائي المغربي على مايلي إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا للسالح حسب مفهوم الفصل 303 سواء ظاهرا أو خفيا حتى لو ارتكب الجريمة شخص واحد وبدون أي ظرف آخر من ظروف التشديد، والتشديد هنا لأن وجود السالح مع الجاني يبرر ما لديهن من عزم على الاعتداء على الأشخاص زيادة على سرقتهم.
أركان جريمة السرقة
بمقتضى المادة 505 تكون عناصر السرقة ثلاثة وهي:
– فعل مادي يتمثل في الاختلاس
محل الجريمة الذي هو مال مملوك للغير
قصد جنائي.
أولا: فعل مادي (الاختلاس)
الاختلاس يقصد به سلب المال ونزع حيازة صاحبه عنه بدون رضاه أو بعبارة أخرى نقل الشيء من حيازة المجني عليه وبدون رضاه، سواء ثم الاختلاس علانية أو خفية، اختطافا أو إكراها.
عرفه الفقه الإسلامي بانه اختطاف المال من يد حائزه أو على مرأى منه والهروب به.
وهذا الفصل لا يطبق فقط على السارقين بل كل من يحمل سلاح بدون مبرر خاصة المعتقلين في قضايا الشغب الكروي او السارقين عموما
وهناك نوع آخر من السرقة يطلق عليه » سرقة الأشياء الزهيدة القيمة »، وهي التي نص عليها آلفصل 506 من القانون الجنائي وحدد لها عقوبة تتراوح من شهر إلى سنتين وغرامة من 120 إلى 250 درهم اي ان المشرع صنفها ضمن الجنح الظبطية
وأخيرا نجد السرقة المشددة أو مايطلق عليها « بالسرقة الموصوفة »، وهي التي تطرق لها المشرع في الفصول من 507 إلى 516 وتصل عقوبتها إلى المؤبد كما هو منصوص عليه في الفصل 507 وغيره
وعادة مانسمع كلمة السرقة الموصوفة علما ان المشرع لم يتحدث عن هذه الكلمة في أي فقرة من فصول القانون الجنائي، ويرجع السبب في هذه التسمية « السرقة الموصوفة » إلى القانون الجنائي الفرنسي الذي استصدرنا منه معظم فصوله، حيث نجد القانون الجنائي الفرنسي يتحدث عن « vol qualifié frime »
اي « السرقة الموصوفة بالجناية » فأصبح التداول المعروف هناك بعد إسقاط كلمة الجناية « بالسرقة الموصوفة » وقد نقلنا عنهم هذا التعريف أيضا رغم عدم وجود أي نص قانوني يتحدث عنه ⚖️❤️
سؤال المطررح هل أنت مع هدا الفصل أو ضده ؟