قانون الوظيف العمومي 03/06 للموظف حق الاطلاع على تنقيطه سواء ما تعلق بنقطة التقييم أو نقطة المردودية كما يمكنه رفع تظلما للجنة المتساوية الأعضاء التي تقترح مراجعتها
المادة 47 تقول للسادة
المسؤولين أن المكلف بمهام اخرى لايعفى من مهامه الاصلية.
يعني من أراد أن يعمل عملا اضافيا فهو حر في ذلك ولكن ليس على حساب زملائه.
للمشرف المكلف بالرقمنة والاستشارة نفس مهام المشرفين الآخرين.
إذن:

في 15 جويلية 2006 بالإضافة للأعمال المسندة اليه من طرف مدير مؤسسته التربوية سواء في الاستشارة التربوية أو الرقمنة أو غير ذلك في حالة ما أراد ذلك …
فإن الموظف مجبر بالقيام بمهامه الاصلية .

تحميل قانون الوظيف العمومي 03/06 pdf الجزائر الجريدة الرسمية
Related Posts
كود جيزي مغلق مع وصول رسالة 2024كيفية طلب البطاقة الذهبية...