قانون الوظيف العمومي 03/06 للموظف حق الاطلاع على تنقيطه سواء ما تعلق بنقطة التقييم أو نقطة المردودية كما يمكنه رفع تظلما للجنة المتساوية الأعضاء التي تقترح مراجعتها
المادة 47 تقول للسادة
المسؤولين أن المكلف بمهام اخرى لايعفى من مهامه الاصلية.
يعني من أراد أن يعمل عملا اضافيا فهو حر في ذلك ولكن ليس على حساب زملائه.
للمشرف المكلف بالرقمنة والاستشارة نفس مهام المشرفين الآخرين.
إذن:
هذه المادة ستضع حدا للنزاعات داخل المؤسسات التربوية و تلزم الموظف مهما كانت رتبته بالإلتزام بمهامه وفقا للمادة 47 من قانون الوظيف العمومي 06 – 03 المؤرخ
في 15 جويلية 2006 بالإضافة للأعمال المسندة اليه من طرف مدير مؤسسته التربوية سواء في الاستشارة التربوية أو الرقمنة أو غير ذلك في حالة ما أراد ذلك …
فإن الموظف مجبر بالقيام بمهامه الاصلية .
المادة 47 : كل موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه. لا يعفى الموظف من المسؤولية المنوطة به بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه
تحميل قانون الوظيف العمومي 03/06 pdf الجزائر الجريدة الرسمية
Related Posts
ليكن في علم الأولياء أن المؤسسات تستقبل ملفات منحة...